الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » عامة">هيئات عامة » الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة » والمناطق » للاستثمار » العامة » 
       

المادة (25) من القانون رقم 43 لسنة 1974 - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أو الغير في كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها في دعاوى - لا ينال من ذلك: تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتبارية وفقاً لحكم المادة 30 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً