الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 39، 40 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

المادة (38) مكرراً والمادة (40) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية أمر عضو من أعضائها توافر في شأنه سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة .

الحكم كاملاً

مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يتولى بنص القانون وظيفة المحاكمة التأديبية ويصدر أحكاماً يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - مؤدى ذلك: تطبيق قواعد الصلاحية لمجلس القضاء.

الحكم كاملاً