المادة 39، 40 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
المادة (38) مكرراً والمادة (40) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص.
أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية أمر عضو من أعضائها توافر في شأنه سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة .
مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يتولى بنص القانون وظيفة المحاكمة التأديبية ويصدر أحكاماً يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - مؤدى ذلك: تطبيق قواعد الصلاحية لمجلس القضاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net