الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص يجب ألا تكون إلا بين محكمتين سواء كانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ليست محكمة ولذلك فلا تجوز احالة الدعوى إليها.

الحكم كاملاً

الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة - صحة ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر طعن في قرار مجلس تأديبي ورفضها إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين - جوازها بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحدة

الحكم كاملاً