الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 لا يوردان استثناء من قاعدة عامة وإنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التي تستوجب إجراء امتحانات أو التي تتحدد بقرار من وزير المواصلات.

الحكم كاملاً

ميزانية السنة المالية 1961/ 1962 وضعها بالنسبة إلى الوظائف الإدارية هو أبعد ما يكون عن التناسق التدريجي والانسجام الهرمي المتجانس من القاعدة إلى القمة وذلك لأية إدارة من إدارات الهيئة.

الحكم كاملاً

مرفق سكك حديد الدلتا - هو مرفق عام كان يدار بطريق الالتزام ثم أدارته الدولة بالطريق المباشر بعد إسقاط الالتزام - قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 عهد بإدارته إلى مصلحة السكك الحديدية - إن موظفي هذا المرفق ومستخدميه وعماله يعتبرون منذ هذا التاريخ في عداد الموظفين العموميين.

الحكم كاملاً

الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين في هيئات السكك الحديدية والبريد والمواصلات اللاسلكية - خفض المرتب أو التنزيل إلى درجة أدني - عدم جواز توقيعها بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

المصروفات الدراسية التى يلزم من يلتحق من العاملين بهيئة السكك الحديدية بمدرسة الحركة والتلغراف بردها فى حالة عدم الوفاء بالتزامه بخدمة الهيئة المدة المقررة - شمولها الرواتب التى كان يتقاضاها العامل المتفرغ للدراسة .

الحكم كاملاً

وفاة الموظف في ذات اليوم الذي عبر فيه عن رغبته في التخلي عن الخدمة المنصوص عليه في المادة التاسعة من القواعد المنظمة للمكافآت المستحقة للعاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية .

الحكم كاملاً

اختصام وزير الموصلات بصفة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسكك الحديدية - خلو الطعن من ذكر هذه الصفة - لا يقدح فى صحة الطعن مادام أن هذه الصفة مقررة له قانونا دون حاجة الى هذا البيان وقد أخطر بمضمون الطعن وأعلم به اعلاما كافيا على أساس هذه الصفة.

الحكم كاملاً

الكادرات الخاصة ببعض طوائف المستخدمين بالمصلحة - مناط الترقية بين المستخدمين الخاضعين لهذه الكادرات هو الأقدمية الفعلية دون اعتداد بالأقدمية الاعتبارية - قرار مجلس الوزراء في 16/ 12/ 1945.

الحكم كاملاً