الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجدداً بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهة الصحيح.

الحكم كاملاً

المستقر عليه أن المشرع في تنظيمه لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدي وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع - في حالة عدول المحكمة عن الإجراء يجب عليها بيان أسباب هذا العدول في محضر الجلسة أو بأسباب الحكم حتى يطمئن الخصوم إلى علة العدول.

الحكم كاملاً

قيام الطاعن بتقديم حافظة مستندات طويت على إخطاره بأمر محاكمته ينفي الادعاء ببطلان الإجراءات لتوجيه الإعلان لشخص آخر.

الحكم كاملاً

توقيع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة - تنطبق هذه القاعدة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - ولا تنطبق أمام المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

في تقرير عدم الاهتداء إلى موطن المراد إعلانه لا يجوز الاستناد إلى ما يدعيه خصمه في الدعوى دون سند يودعه أوراق الدعوى - أساس ذلك: أن أصول المرافعات تأبى أن يؤاخذ المعلن إليه ببيان هو محض إقرار من الخصم على خصمه - بطلان الإعلان يرتب بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تقام المنازعة الإدارية بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - بهذا الإجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بعدم الاختصاص مع إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 71 لسنة 1975 - اقتصار الحكم على الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات - بطلان الحكم في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم .

الحكم كاملاً

المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل .

الحكم كاملاً

صدور حكم في المنازعة حول الماهية التي يستحقها العامل عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات وما إذا كانت تعادل أجره اليومي الذي يتقاضاه أم أول مربوط الدرجة المنقول إليها - اختلاف هذه المنازعة سبباً وموضوعاً عن المنازعة حول ما يستحقه هذا العامل من أجر يومي - الحكم في المنازعة الأولى - لا يحوز حجية بالنسبة للثانية - جواز نظر الدعوى بشأنها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إذا كانت الدعوى غير مقبولة عند رفعها أمام المحكمة ثم أصبحت المحكمة المذكورة غير مختصة بنظرها وانعدمت بذلك ولايتها بالنسبة إليها، فإنه بانعدام هذه الولاية يصبح التصدي للدفع بعدم قبول الدعوى غير مجد؛ إذ أن فقدان الولاية مانع أصلاً من نظر الدعوى شكلاً وموضوعاً؛ لأن التطرق إلى نظر الدعوى هو من مقتضيات الولاية فإذا امتنعت الولاية أصلاً سقط المقتضى.

الحكم كاملاً