الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلبات حساب مدد الخدمة السابقة والترقية الحتمية لقدامى الموظفين تعتبر من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات وليست منازعة في معاش .

الحكم كاملاً

الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات المشار اليها فى المواد التالية للمادة 374 مدنى - سقوط الحق فى رفع الدعوى بمضى المدة المقررة لتقادم الحق المطالب به.

الحكم كاملاً