الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » إزالته بالطريق الإداري » بالطريق » 
       

إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإدارى منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة ومحاولة غصبه.

الحكم كاملاً

سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدني منوطة بتوافر أسبابها.

الحكم كاملاً

تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص - لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

الحكم كاملاً

أسبغ المشرع حمايته على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وأوجب على الجهات الإدارية المختصة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري - حظر المشرع على الإدارة المختصة إزالة التعدي بالطريق الإداري في الحالات التي لا يتوافر لواضع اليد سند ظاهر من القانون يكون معه ادعاء الإدارة بملكية الدولة للأرض أو العقار محل نزاع جدي يستلزم الفصل فيه بمعرفة السلطة القضائية والمحاكم المختصة تأكيداً وحماية لحقوق الأفراد التي كفلها الدستور .

الحكم كاملاً

المادة 970 من القانون المدني - لا يسوغ أن يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدي مما يبيح إزالته بالطريق الإداري إلا إذا كان هذا التعدي متوافر فيه الغصب غير المشروع لهذه الأملاك - إذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها بأن كان مرخصاً له باستعمال المال العام أو استغلاله بموجب - نتيجة ذلك: لا أساس لإصدار قرار الإدارة بالإزالة لانتفاء مناطه .

الحكم كاملاً

المادة 970 من القانون المدني - لا يسوغ أن يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدي مما يبيح إزالته بالطريق الإداري إلا إذا كان هذا التعدي متوافر فيه الغصب غير المشروع لهذه الأملاك - إذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها بأن كان مرخصاً له باستعمال المال العام أو استغلاله بموجب - نتيجة ذلك: لا أساس لإصدار قرار الإدارة بالإزالة لانتفاء مناطه .

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بالطريق الإداري المشرع قصد تمكين جهات الإدارة من اقتضاء حقها الثابت بمستندات وأدلة جدية بحمايته بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه.

الحكم كاملاً

يجب على المحكمة عند التصدي لبحث مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدي على المال العام ألا تتغلغل في بحث الملكية ولا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضي المدني وحده - يقف اختصاص القضاء الإداري عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية بالملكية إدعاء جدي.

الحكم كاملاً

زوال تخصيص الأرض للنفع العام لا يترتب عليه إلا تحويل المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة - المال الخاص يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام - أثر ذلك: - لا يجوز وضع اليد على المال الخاص أو تملكه بالتقادم.

الحكم كاملاً

القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 في القانون المدني - تعتبر الأرض مملوكة لواضع اليد متى اكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم - مؤدى ذلك: - أن وجود واضع اليد في أرضه ينفي صفة التعدي الموجبة لصدور قرار إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

عندما تبسط المحكمة رقابتها على مشروع القرار الصادر بإزالة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة لا تفصل في النزاع حول الملكية ولا تتغلغل في فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها لإثبات الملكية.

الحكم كاملاً

انتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق وتغيير تخصيصه كسوق عمومي - أثره: - انتهاء الحقوق التي تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم في شغل بعض أماكن بالسوق - استمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدي على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الادعاء بملكيتها في سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - مؤدى ذلك: - حظر اجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - ازالة التعدى عليها من اختصاص مدير عام الرى المختص .

الحكم كاملاً

قرار إزالة التعدي لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفي اللاحق، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد .

الحكم كاملاً