انضم الى قناة مرافعاتنا
يكفى توافق الإيجاب والقبول عليه.استظهار ذلك من الإقرار بالتنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010