يكفى توافق الإيجاب والقبول عليه.استظهار ذلك من الإقرار بالتنازل الصادر من المدعي متضمناً شروط التصالح .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net