مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه، وأن ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم ينال حتماً ولزاماً من جدارته وأهليته للترقية.
الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً بحسب الأقدمية في وظيفة وكيل عام أول وإنما تتم على أساس درجة الأهلية.
وضع المشرع قاعدة تقضي بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الإدارية بالأقدمية من الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه.
الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارة ورئيس نيابة إدارة فئة ممتازة ووكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتماً دون الاعتداد بالمثالب والمخالفات الثابتة في حق المرشح للترقية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net