الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه، وأن ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم ينال حتماً ولزاماً من جدارته وأهليته للترقية.

الحكم كاملاً

الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً بحسب الأقدمية في وظيفة وكيل عام أول وإنما تتم على أساس درجة الأهلية.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة تقضي بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الإدارية بالأقدمية من الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه.

الحكم كاملاً

الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارة ورئيس نيابة إدارة فئة ممتازة ووكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتماً دون الاعتداد بالمثالب والمخالفات الثابتة في حق المرشح للترقية.

الحكم كاملاً