الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المذكور إعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - المعاش المستحق وفقاً للمعاملة المقررة للوزير - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي هو مائتا جنيه شهرياً - قوانين زيادة المعاشات تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي.

الحكم كاملاً

قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.

الحكم كاملاً