الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي وتوجه إلى مدع عليه بحكم فاصل في النزاع .

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور نتيجة ذلك: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين ثبوت تحقق سبب البطلان وأن يكون منصوصاً عليه صراحة أو تكون الغاية من الإجراء لم تتحقق حتى الفصل في الدعوى وذلك في حالة عدم النص صراحة على البطلان.

الحكم كاملاً

المادة 55 من قانون المحاماة - 1 - يحظر على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التي يعملون بها .

الحكم كاملاً

النعي ببطلان عريضة الدعوى المطروحة أمام المحكمة التأديبية لعدم التوقيع عليها من محام - غير سديد - أساس ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن في حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة (الذي أقام المدعي في ظله دعواه الماثلة) من عداد محاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق من دليل على أن جهة الإدارة المدعية كان في مكتبها أن تبذل جهداً مثمراً في سبيل التعرف على محل إقامة المدعى عليه فوق ما أجرته من تحريات هي في حد ذاتها كافية لهذا الغرض - مقتضى ذلك أن إعلان هذه الصحيفة بتسليم صورتها إلى النيابة العامة يكون إعمالاً سليماً لحكم المادة 13/ 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

إذا قضى الحكم ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على أن المدعي كان قد توفى قبل أن يقوم وكيله المنتدب لمباشرة الدعوى بإيداع صحيفتها فإن مفاد ذلك أن هذه الصحيفة وقد أودعت غير مستوفاة الشكل القانوني لصحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على اسم مدعى له وجود فعلي وقانوني.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى عن طريق النيابة العامة دون إجراء التحريات الكافية - بطلان الإعلان - لا يجب للمحكمة أن تقضي بالبطلان في هذه الحالة من تلقاء نفسها بطلان إعلان صحيفة الدعوى - لا يترتب عليه بطلان الصحيفة ذاتها.

الحكم كاملاً