جواز نقل عضو النيابة الإدارية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 إلى وظيفة في الكادر العالي يدخل في حدود مربوطها أما مرتبه عند النقل وأما أول مربوط الوظيفة التي يشغلها في النيابة الإدارية - يجوز في الحالة الأخيرة أن يكون النقل إلى وظيفة يقل نهاية مربوطها عن مرتبه المنقول به أو تقل علاواتها عن علاوات الوظيفة المنقول منها.
الحكم كاملاً