الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم تمام الإعلان بسبب الموظف المختص الذي رفض تسلم الإعلان - مثول الجامعة في الدعوى في أول جلسة حددت لها - نتيجة ذلك: تعتبر الخصومة منعقدة قانوناً - عدم تصريح المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للفصل فيها في الشق المستعجل لأي من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات أو مستندات.

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - متى ثبت أن الطاعن كان في بعثة دراسية بالخارج تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً وله محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه بشأن كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بعثة فإنه يتعين على الجامعة أن تعلنه بعريضة الدعوى على محل إقامته بالخارج - لا ينال مما سبق إعلان والد الطاعن بالعريضة بصفته ضامناً في تعهده وكمدعى عليه في الدعوى.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

إذا قام المدعي بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة وقدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقاً للمجرى العادي للأمور .

الحكم كاملاً

خلو أوراق الدعوى والطعن مما يفيد وصول الإعلان إلى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقاً للمجرى العادي للأمور .

الحكم كاملاً

إذا كان للمتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة موطن أصلي في مصر رغم إقامته في الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده وتم إعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فإن إعلانه في موطنه الأصلي في مصر ينتج أثره قانوناً .

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى عن طريق النيابة العامة دون إجراء التحريات الكافية - بطلان الإعلان - لا يجب للمحكمة أن تقضي بالبطلان في هذه الحالة من تلقاء نفسها بطلان إعلان صحيفة الدعوى - لا يترتب عليه بطلان الصحيفة ذاتها.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى إلى آخر موطن معلوم للمدعى عليه - صحة الإعلان - بطلان الإعلان على فرض وقوعه لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الدعوى - أساس ذلك. إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها ببطلان صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

خطأ ادارة قضايا الحكومة عند كتابة عنوان المدعى عليه فى صحيفة الدعوى - عدم الاستدلال على المدعى عليه فى العنوان الخاطئ - يترتب عليه عدم صحة الاعلان الذى تم فى مواجهة النيابة العامة وبطلان الاجراءات التالية له بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان عريضة الدعوى في المنازعة الإدارية، لا يبطل العريضة نفسها ما دامت قد تمت صحيحة - القياس في ذلك على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات الخاصة بالاستئناف .

الحكم كاملاً