الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الطلبات فى الدعوى » فى » تكييفها » 
       

سلطة المحكمة أن تتعمق ما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لها لتصل إلى التكييف السليم والصحيح لحقيقة هذه الطلبات.

الحكم كاملاً

إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة.

الحكم كاملاً

إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التي قصدها المدعي وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعي انتهى فيها إلى طلبين: الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

الحكم كاملاً