انضم الى قناة مرافعاتنا
المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو سابقة اتهامها من على جاز الحاسب الآلى بجميع مصالح الوزارة وهيئاتها ومديرياتها وفروعها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببً, وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إزالة كافة الآثار الجنائية والتقارير الأمنية المنسوبة إلى والده مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
المادة (35) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن: " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون..... وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين...
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2011 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بإن تقوم الجهات الحكومية برد الوحدات التى تستأجرها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 9/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إحالة المستشار/ أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوى دائرته إلى الصلاحية، مع إلزام المدعى عليه المصروفات
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010