الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
الملف الصحفي
»
الأخبار بالموضوع
»
إلغاء القرار السلبى
»
الإدارية العليا : لا يجوز الاحتجاج بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرار الذى أصدرته جهة الإدارة طالما أنه صدر بأداته القانونية الصحيحة وإلا أصبحت القرارات الإدارية لغو لا فائدة منها
لا يجوز الاحتجاج بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرار الذى أصدرته جهة الإدارة طالما أنه صدر بأداته القانونية الصحيحة وإلا أصبحت القرارات الإدارية لغو لا فائدة منها
الادارية العليا : يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
الإدارية العليا : سيادة مصر على جزيتى تيران وصنافير مقطوع بها
سيادة مصر على جزيتى تيران وصنافير مقطوع بها
الادارية العليا : قانون المحاماة لم يشترط الممارسة الفعلية للمحاماة الا في القيد أمام محكمة النقض
الادارية العليا : قانون المحاماة لم يشترط الممارسة الفعلية للمحاماة الا في القيد أمام محكمة النقض
المحكمة الدستورية العليا : ليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى شروط اتصال الدعوى بمحكمة الموضوع
وليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى شروط اتصال الدعوى بمحكمة الموضوع
الادارية العليا: مخاصمة موقف الإدارة من الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى، هى فى حقيقة تكييفها القانونى الصحيح تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم.
مخاصمة موقف الإدارة من الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى، هى فى حقيقة تكييفها القانونى الصحيح تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم.
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات
إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن
يعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى منصب القضاء
وقف تنفيذ قرار زيادة رسوم نقابة المحامين
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة رسوم القيد ابتداء بالنقابة إلى ما جاوز ضعفها المقرر قبل ذلك لتصل إلى 3500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد هذه المبالغ المقررة بالزيادة
يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى
المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم تنفيذ هذا الحكم، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه.
وقف الدعوى الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم: بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه.
يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة ,وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعه من محام وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 10/ 2011 بطلب الحكم بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بمنعه من دخول مصر وحرمانه من الإقامة بها وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع الحكم بعودته لمباشرة أعماله وفقا للقانون والدستور وتعويضه
وقف الدعوى الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 10/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إقالة المدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 1/ 11/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 31/ 1/ 2012 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 8/ 11/ 2011رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة, بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا
الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010