الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » س » سلاح » 
       

المادة 13 من القانون رقم 314 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر التي حظرت الترخيص بالاتجار في الأسلحة في غير المدن والبنادر - المقصود منها هو استبعاد القرى .

الحكم كاملاً