الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » تنفيذه » س » سلاح » ترخيص سلاح » 
       

سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار من وزير الداخلية - يلزم المرخص له بأن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته - لا يسري هذا الحكم في غير هاتين الحالتين .

الحكم كاملاً

فاء الموظفين المعينين بمرسوم من الحصول عليه اكتفاء بمجرد الإخطار - نقلهم بعد ذلك إلى وظائف تقل درجتها عن الدرجة الثانية - زوال الإعفاء.

الحكم كاملاً

ترخيص بإحراز أسلحة - فقد شرط من شروطه - لا يلغيه بقوة القانون - وجوب استصدار قرار بسحب الترخيص.

الحكم كاملاً

يكون الترخيص لمدة سنة من تاريخ منحه ولا يشترط أن يكون من أول السنة الميلادية لآخرها ولحامل السلاح الذى سحبت رخصته أن يحتفظ به لمدة أقصاها شهر لكن يتصرف فيه خلالها.

الحكم كاملاً

سبق ارتكاب الطالب جريمة لا تحول دون الترخيص له بحمل السلاح ما دام قد رد إليه اعتباره

الحكم كاملاً

ترد رسوم الترخيص إذا عدل الطالب عن طلبه قبل منحه.

الحكم كاملاً