الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ومنها مرسى المزاد إذا تعلق بذلك حق الغير.

الحكم كاملاً

السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته. الاستثناء.

الحكم كاملاً

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن ضماناً للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عُقد ضماناً للوفاء بالرصيد المدين. مفاده. عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى.

الحكم كاملاً

قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.

الحكم كاملاً

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.

الحكم كاملاً

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده.

الحكم كاملاً

تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.

الحكم كاملاً

واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار. من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم.

الحكم كاملاً

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. م 1 ق 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة المزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع. وأن الأرض المراد التنفيذ عليها داخلة في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يمتلكها المحجوز عليه وقت التنفيذ.

الحكم كاملاً

حكم إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تنفيذ المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات.

الحكم كاملاً

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات.

الحكم كاملاً

قاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. شرطها. أن يكون المدين طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على جلسة الاعتراضات.

الحكم كاملاً

جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري متى كان الحكم مبنياً على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيداً عن رقابة محكمة النقض. شرطه.

الحكم كاملاً

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار. أثره. تسجيل الحكم الصادر فيها ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. نطاقه.

الحكم كاملاً

العبرة في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

الحكم كاملاً

قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها. علة ذلك. عدم التجهيل بالعقار المحجوز . م 414 مرافعات .

الحكم كاملاً

العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

الحكم كاملاً

وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ماللمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.

الحكم كاملاً

الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ .

الحكم كاملاً

الدعوى التي يطلب فيها الراسي عليه المزاد رد الثمن الذي دفعه لبطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك محضر رسو المزاد. تكييفها. دعوى رد ما دفع بغير حق .

الحكم كاملاً

إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات.

الحكم كاملاً

المستندات المقدمة للاشتراك في توزيع أموال المدين المنزوع ملكيته على الدائنين. شروط قبولها.

الحكم كاملاً

للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له. الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين.

الحكم كاملاً

حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه. ورودها على سبيل الحصر. م 451 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.

الحكم كاملاً

الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية. جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى. رغم تخلف البيان. خطأ في القانون. أثره. مثال بيان إعلان السند التنفيذي في تنبيه نزع الملكية.

الحكم كاملاً

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة وأن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدنيين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

الحكم كاملاً

خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله المادتين 1/ 1، 3 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

مخالفة البيانات الواجب ذكرها بقائمة شروط بيع العقار. أثره. بطلان القائمة. م 414، 420 مرافعات.

الحكم كاملاً

إجراءات التنفيذ على عقار. القانون الواجب التطبيق عليها. م 3 من مواد إصدار قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الاعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالية عليها بأثر فوري.

الحكم كاملاً

الميعاد المحدد للاعتراض على قائمة شروط البيع لا يلتزم به إلا من أخبر بإيداعها.

الحكم كاملاً

الدائن بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اعتباره طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع. م 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949. له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة 408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداه على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

تنبيه نزع الملكية. شموله أرضاً أكلها النهر غير موجودة على الطبيعة. ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها نهر.

الحكم كاملاً

حكم مرسى المزاد. جواز استئنافه في حالات أوردتها المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر. العيب في إجراءات المزايدة. من بين هذه الحالات.

الحكم كاملاً

التنفيذ الجبري على العقار. إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة 435 مرافعات. أثره. بطلان حكم إيقاع البيع. تحقق مصلحتهم في الطعن عليه.

الحكم كاملاً

الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع. حجة على دائن البائع. تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العين المبيعة. أثره. اعتبار المدين البائع غير مالك لها عند التنفيذ عليها.

الحكم كاملاً

اختصام الراسي عليه المزاد في دعوى بطلان حكم مرسى المزاد. صدور الحكم بالبطلان. طعنه فيه بطريق النقض. اعتباره طعناً مرفوعاً من ذي صفة.

الحكم كاملاً

أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري. وجوب إبداء المدين لها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.

الحكم كاملاً

حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.

الحكم كاملاً

الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفي صحة التنفيذ.

الحكم كاملاً