طبيعة الشيك: أداة وفاء، تجرى مجرى النقود. اقتضاء ذلك أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء.
هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه تغيير المتهم لطبيعة الشيك أمر متعذر.
لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب.
أستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجاري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net