الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضاء الحكم. هو القول الفصل سواء فى أسبابه أو منطوقه.

الحكم كاملاً

النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات". انصرافه إلى الطلبات التي كانت محل بحث هذا الحكم ولا يمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.

الحكم كاملاً

الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً.قضاء الحكم في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في معارضة استئنافية. والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه في محضر الجلسة. مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .

الحكم كاملاً

ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.

الحكم كاملاً

النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.

الحكم كاملاً

وجوب النطق بالحكم في علانية ولو ونظرت بالدعوى في غرفة المشورة. م 345 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً

تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق بالحكم. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات الملغي.

الحكم كاملاً

ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً. اعتبارهما وحدة لا تتجزأ. يرد عليهما ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

عدم اقتصار منطوق الحكم على رفض الدعوى وقضاؤه بثبوت ملكية المدعى عليه وهو ما كان يجب ذكره في الأسباب.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

عدم تحديد القانون الأخير أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع عليه في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق به .

الحكم كاملاً

مفاد المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان .

الحكم كاملاً

النطق بالحكم: عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلاً له.

الحكم كاملاً

تخلف القاضى الذى سمع المرافعة عن جلسة النطق بالحكم ولم يحضر تلاوة الحكم لمانع قهرى.

الحكم كاملاً

علانية النطق بالحكم - عملا بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما استثنى بنص صريح - تحقيقا للغاية التى توخاها الشارع وهى تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان إليه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط .

الحكم كاملاً

لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب.

الحكم كاملاً

خروج الدعوى من بين يدي المحكمة وعدم عودتها إليها إلا عند المعارضة في الحكم الغيابي وكذلك لتصحيح الأخطاء المادية وتفسير المنطوق أو الفصل فيما أغفلته من طلبات. م 337 أ. ج, 367, 368 مرافعات.

الحكم كاملاً

إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.

الحكم كاملاً

خلو الحكم ذاته من بيان أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.

الحكم كاملاً

استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الهيئة التى نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم.

الحكم كاملاً

خلو منطوق الحكم من النص على رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لا بطلان.

الحكم كاملاً

نص الحكم فى المنطوق على قضاء صريح بالرفض. غير لازم.

الحكم كاملاً

لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة اكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع ولم يأخذ بها.

الحكم كاملاً

عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة في الهيئة التي نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودة الحكم أو على قائمة الحكم. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

محكمة الجنايات. تأجيلها النطق بالحكم إلى ما بعد دور الانعقاد. لا خطأ.

الحكم كاملاً

تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده.

الحكم كاملاً

القول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة. لا محل له.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور باثباتها فى منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم.

الحكم كاملاً

إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب - في حالة النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة - أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا في المداولة وإلا كان الحكم باطلاً.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان.

الحكم كاملاً

لا نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي أن يكون اسمه وارداً في ديباجته.

الحكم كاملاً

لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة

الحكم كاملاً