الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » العقارية">لجنة تسوية الديون العقارية » الديون » تسوية » 
       

تراخى الدائن أو سكوته عن الاعتراض فى حينه لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية.

الحكم كاملاً

عدم اختصاص لجنة التسوية. بالفصل فى ملكية الأفراد. المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 12 لسنة 1942.

الحكم كاملاً

الحماية التى أسبغها القانون رقم 143 لسنة 1944 على المدينين الذين قبلت معهم التسوية.

الحكم كاملاً

حق الدائن في ضمان خوّله إياه اتفاقه مع المدين على الانتفاع بأطيان لهذا الأخير والاستيلاء على ريعها خصماً من دينه. هذا الحق لا يسقطه قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض الدين وتقسيطه متى كان هذا الاتفاق ظل نافذاً برضاء المدين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة. إعمال هذا الاتفاق. لا محل للاعتراض عليه.

الحكم كاملاً