حق الدائن في ضمان خوّله إياه اتفاقه مع المدين على الانتفاع بأطيان لهذا الأخير والاستيلاء على ريعها خصماً من دينه. هذا الحق لا يسقطه قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض الدين وتقسيطه متى كان هذا الاتفاق ظل نافذاً برضاء المدين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة. إعمال هذا الاتفاق. لا محل للاعتراض عليه.
الحكم كاملاً