الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحال المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والمعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقمي 90 و91 لسنة 1944 في شأن رد رسوم التسجيل .

الحكم كاملاً

تسليم الجهة الإدارية بأحقية دافع الرسم في استرداده. انطواؤه على إعفائه من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا يجوز قانوناً. هذا التسليم لا ينشئ له حقاً في الاسترداد.

الحكم كاملاً

عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها.

الحكم كاملاً

عدم جواز رد رسوم التسجيل في حالة عدول ذوي الشأن عن إتمامه. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق برد الرسوم. عدم جواز رد أي رسم إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

الحكم كاملاً

عدم جواز رد رسوم التسجيل فى حالة عدول ذوى الشأن عن اتمامه.

الحكم كاملاً