الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود منه. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه.
تحديد المادة 40 مدني للموطن بأنه المكان يقيم فيه الشخص عادة. تصوير واقعي يرتكز على الإقامة الفعلية. مكان تلقي العلم دون الإقامة فيه ليس موطناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net