الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود منه. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.

الحكم كاملاً

إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه.

الحكم كاملاً

تحديد المادة 40 مدني للموطن بأنه المكان يقيم فيه الشخص عادة. تصوير واقعي يرتكز على الإقامة الفعلية. مكان تلقي العلم دون الإقامة فيه ليس موطناً.

الحكم كاملاً