الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التى يحصل عليها العامل بسبب راجع إلى ظروف العمل.

الحكم كاملاً

قرر المشرع بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية - علة تقرير هذا البدل هو تشجيع العاملين على العمل في هذه المناطق وتعويضهم عما يلقونه بسبب ظروف الإقامة فيها.

الحكم كاملاً

وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانونا - استمرار المبالغ معلاة بعد انتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة الى عمله وانقطاعه دون اذن عقب انتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الادارة عن الضرر الذى لحقه .

الحكم كاملاً

المركز القانوني في الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إداري وإنما ينشأ بالقانون ذاته متى توفرت شروطه - لا يسري في هذا الشأن ميعاد الستين يوماً وإنما مدد التقادم المعتادة.

الحكم كاملاً

الأصل هو الحرمان من المرتب عن مدة الوقف والاستثناء جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع وعدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية

الحكم كاملاً

العمال العاديون تنتظمهم بكادر العمال ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب أهمية أعمالهم ومتحدة فى نهايته - معيار تحديد الأجر مناطه بساطة العمل أو أهميته بقطع النظر عن نوعه أو طبيعته.

الحكم كاملاً

الأصل المؤصل في تبرير استحقاق الأجر أنه مقابل للعمل الذي يؤديه الموظف أو العامل .

الحكم كاملاً

تحديد أجر العامل ودرجته - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأدية الامتحان الفني ونجاحه فيه في الحرفة التي يعين فيها - تقدير اللجنة التي قامت بامتحان المدعي أن كفايته في العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكي وأنها لا تتعدى ميكانيكي غير دقيق في الدرجة 200/ 360 مليم - تعيينه في الدرجة المذكورة - لا تثريب عليه .

الحكم كاملاً

تحديد أجر العامل العادي - يكون بحسب العمل أو الوظيفة المسندة للعامل في قرار التعيين - تحديد الفئة التي ينتمي إليها العامل من بين فئات العمال العاديين بحسب الأجر الذي منح له فعلاً عند التعيين .

الحكم كاملاً

اعتماد مالي - الخصم بأجور العمال على اعتماد مقسم إلى درجات مطابقة لعددهم - لا يكسب حقاً في الاستفادة من أحكام الكادر إلا بصدور قرار بالتعيين على إحدى هذه الدرجات - مثال.

الحكم كاملاً

القاعدة الأساسية التي تحكم استحقاق العامل أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هي وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلاً بعد إذ صدر قرار مجلس الوزراء في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره في 4 من نوفمبر سنة 1953، وإن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر وحق البديل بيوم راحة.

الحكم كاملاً