الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لإبداء الدفع بسقوط المخالفات التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة

الحكم كاملاً

فى حالة ما إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن وتظل قائمة ولا تسقط إلا بإكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً فى شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة.

الحكم كاملاً

قل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلاً غير جائزاً مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التى لا تسقط بمضى المدة.

الحكم كاملاً

المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .

الحكم كاملاً

سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام وبالتالي يجوز التمسك به في أي وقت ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة .

الحكم كاملاً

يجب عند إبداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون - ورود الدفع في عبارات عامة مجهلة يؤدي إلى وجوب رفضه - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب - انقطاع الميعاد بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

الحكم كاملاً

المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة.

الحكم كاملاً

الأفعال المستمرة التي تستطيل به المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي الأفعال التي تتدخل فيها إدارة الجاني تدخلاً مستمراً أو متجدداً - صرف ترخيص بناء بالمخالفة للقانون يعتبر من قبيل الأفعال الوقتية غير المستمرة - تقع هذه المخالفات وتتم بمجرد إصدار الترخيص غير مستوفي الشروط المتطلبة قانوناً.

الحكم كاملاً

للمحكمة التأديبية أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة في مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبي - للمحكمة أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما ينتهي إليه من وصف جنائي لا يتعارض مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث في وقت محدود وينتهي بمجرد ارتكابه في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر - تقاعس العامل عن تصحيح خطأ شاب بيان تاريخ تخرجه هو مخالفة مستمرة تبدأ حالة الاستمرار فيها منذ صدور قرار التعيين - الأثر المترتب على ذلك: عدم سقوط الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية - صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً يعتبر آخر إجراء قاطع للتقادم - من تاريخ هذا القرار تستقل الدعوى التأديبية قيداً ووصفاً.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية - الحجية التي يحوزها قرار النيابة العامة بمضي ثلاث شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتي أثرها إلا في مواجهة النيابة العامة ولا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بانتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإداري - أساس ذلك: مدة الضمان العقدية هي إحدى الأحكام العقدية التي تحكم العلاقة بين المقاول وجهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التي تبنى على المخالفات الإدارية التي تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي للمخالفة التأديبية .

الحكم كاملاً

المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - انقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة .

الحكم كاملاً

المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة.

الحكم كاملاً

صدور حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة لعدم ثبوت الجناية والتصديق عليه في 23/ 10/ 1976 - متى تم توقيع الجزاء من الشركة خلال سنة من تاريخ التصديق على الحكم كان بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية .

الحكم كاملاً

نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة .

الحكم كاملاً

احالة الموظف الى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954.لا تحول دون محاكمته تأديبيا عن مخالفة مالية منسوبة اليه.أساس ذلك من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952.لا يؤثر فى الأمر أن الحادث موضوع الاتهام قد حدث سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

ان القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية والمخالفات الادارية فى جواز اقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة، اذ أنه قد أضاف مادتين الى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر .

الحكم كاملاً

سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية - مقصور على المخالفات العامة دون المخالفات المالية - اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية - لم يحدد له ميعاد.

الحكم كاملاً

نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية على سقوط الدعوى التأديبية بمضي 5 سنوات من تاريخ وقوع المخالفة .

الحكم كاملاً

نص المادة 102 مكرراً من القانون رقم 73 لسنة 1957 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 على عدم سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظفين طول وجودهم بالخدمة وسقوطها بمضي خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأي سبب كان.

الحكم كاملاً