الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية يعتبر قراراً معيباً سواء أعتبر الاختصاص أحد أركانه أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه.

الحكم كاملاً

صدور القرار من غير مختص بإصداره - وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة - هو عيب من عيوب عدم الاختصاص البسيط التي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية .

الحكم كاملاً

صدور القرار بناء على غش أو تدليس - يعتبر التدليس عيباً من عيوب الإرادة إذ شاب التصرف أبطله وما يترتب عليه من آثار - أساس ذلك: - أن الغش يفسد كل شيء.

الحكم كاملاً

صدور قرار من مدير الجامعة بتنحية رئيس القسم بناء على اتهام وجه إليه - ينطوي على إجراء تأديبي مقنع وقع بغير اتباع إجراءات التأديب المقررة قانوناً - إغفال أخذ رأي عميد الكلية قبل تنحية رئيس القسم - يصم القرار بالبطلان - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

صدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم أمكان الطعن فيه دون التقيد بميعاد.

الحكم كاملاً

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون قد شابها أحد عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين خطأ الإدارة وهذا الضرر.

الحكم كاملاً

أن العيب الذي شاب قرار ترقية المدعي ينحصر فقط في عدم توفر شرط النصاب الزمني الذي استلزمه القانون لترقية الموظف المنقول في الجهة المنقول إليها.

الحكم كاملاً