الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدراية، لذا فإنه تعامل معاملة هذه الأحكام.

الحكم كاملاً

قرارات مجلس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام.

الحكم كاملاً

قرارات مجالس التأديب في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام - يسري على هذه القرارات ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - أثر ذلك: لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا أمام المحكمة الادرية العليا.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - هي قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس التأديب وإن اعتبرت قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية .

الحكم كاملاً

القرارات التي تصدرها مجالس تأديب العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة - مجرد أعمال تحضيرية تخضع لتصديق السلطة الرئاسية - ليس لها منزلة الأحكام التأديبية التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

أن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان في الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن استوفى الطاعن دفاعه.

الحكم كاملاً

قرارات هذه المجالس والهيئات تعد قرارات قضائية - أجازة عرضها على هيئة تأديبية عليا يجعلها بمنزلة الأحكام التأديبية - قبول الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

أن قرارات مجالس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسري عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادة 32 من قانون النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً