الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فيما عدا من يعينون بقرار من رئيس الجمهورية ناط المشرع برئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة التلفزيون الاختصاص بتعيين شاغلي وظائف الإدارة العليا ونقلهم.

الحكم كاملاً

صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من الفرنك اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر سنة 1981 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة للاستعلامات بالخارج الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة محلق إعلامي بالخارج .

الحكم كاملاً

القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لا ينطبق على الترقيات إلى الوظائف الطبية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية (64/ 1965) تضمن التأشير في الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح والموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة - المقصود بالضم توحيد النظم المالية والصرف المالي وسهولة الإشراف والرقابة.

الحكم كاملاً