الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » علاوات » دورية">علاوة دورية » 
       

أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 9/ 53" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية فقررت صرفت العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية .

الحكم كاملاً