أن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 9/ 53" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية فقررت صرفت العلاوة الأولى التي استحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال في حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا في حدود درجاتهم الأصلية .
الحكم كاملاً