لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو مجلس الدولة عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية شريطة أن يكون فى ذات الوظيفة.
مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلا عاما بالنسبة الى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net