الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والتنسيق بين نظم الدراسة وتنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم.

الحكم كاملاً

مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليست وقفاً على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه وتقتسمه معه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين 74، 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المؤهلات العلمية مقصور على تقييم المؤهلات في مجال التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس - تقييم المؤهلات العلمية والشهادات الأجنبية لغير أعضاء هيئة التدريس ممن يعينون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد يخرج من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات .

الحكم كاملاً