إن مدة إعارة الموظف إذا بلغت حدها الأقصى فلا يجوز مدها إلا على الوجه المبين بالقانون ولا يسوغ للجهة التي يتبعها الموظف أن تتخذ إجراء ينطوي على مد الإعارة ضمناً حدها الأقصى على خلاف أحكام القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net