الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تنفيذه » التنفيذ">الدفع بعدم التنفيذ » بعدم » 
       

عقد إداري مبرم بين هيئة عامة وشركة صيانة مصاعد - لا يجوز للشركة أن تتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها العقدية بحجة أن الهيئة المالكة للمصاعد قد امتنعت عن سداد مستحقاتها عن أعمال الصيانة في فترة من الفترات.

الحكم كاملاً

الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية وذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل.

الحكم كاملاً