عقد إداري مبرم بين هيئة عامة وشركة صيانة مصاعد - لا يجوز للشركة أن تتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها العقدية بحجة أن الهيئة المالكة للمصاعد قد امتنعت عن سداد مستحقاتها عن أعمال الصيانة في فترة من الفترات.
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية وذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net