ليس للمتعاقد مع الإدارة التوقف عن تنفيذ التزاماته كما لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ بحسبان هذا الدفع كأصل عام غير جائز فى العقود الإدارية لما يتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرافق العامة التى يجب أن تسير بانتظام واضطراد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net