الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تنفيذه » التنفيذ">الدفع بعدم التنفيذ » بعدم » حكمه » 
       

ليس للمتعاقد مع الإدارة التوقف عن تنفيذ التزاماته كما لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ بحسبان هذا الدفع كأصل عام غير جائز فى العقود الإدارية لما يتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرافق العامة التى يجب أن تسير بانتظام واضطراد.

الحكم كاملاً