الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » علاوات » استحقاقها">شروط استحقاقها » 
       

إن المشرع رغبة منه في رفع المستوي العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام القانونين رقمي 47، 48 لسنة 1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن حصل منهم أثناء الخدمة على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الدبلومات المشار إليها في القرار رقم 898 لسنة 1982 .

الحكم كاملاً