الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الفوائد القانونية تسري في الأصل على الروابط العقدية المدنية - إن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فإنه لا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها باعتبارها علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخيص من جهة الإدارة، كما أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين العامل فيها .

الحكم كاملاً

ولم يفرض المشرع على الموظف العادي غير المتخصص أن يبحث في مدى مشروعية النص اللائحي لمعرفة ما إذا كان متوافقاً مع القواعد القانونية من عدمه - يختلف ذلك عن موقف المشرع عندما أوجب على الموظف أن يبحث مدي مشروعية الأمر الإداري الصادر إلى المرؤوس من رئيسه ويعترض كتابه على ما يراه غير مشروع من تلك الأوامر بحيث يتحمل الرئيس وحده مسئولية الأمر الفردي المخالف للقانون.

الحكم كاملاً

العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الاعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقا للقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلا اذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة ومزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة والأرض .

الحكم كاملاً