رعاية من المشرع للعاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين أصدر القانون رقم 27 لسنة 1981 وحدد نطاق المخاطبين بأحكامه وهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر والتعدين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net