التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة في الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني وينصب على جميع العناصر القانونية التي يتكون منها.
الحكم كاملاً