يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.
يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net