الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معاشهم » الدولة">معاش وكيل مجلس الدولة » مجلس » وكيل » 
       

يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.

الحكم كاملاً

يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى.

الحكم كاملاً