الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغ سن التقاعد الذي يصرف لمن يعتزل الخدمة من أعضاء الهيئات القضائية للترشيح لعضوية مجلس الشعب، في حالة الاخفاق في الانتخابات لا يعد معاشا عاديا أو استثنائيا لأنه يستمد سند استحقاقه من قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

المواد 5 و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجوز أن بتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير مهما بلغت المرتبات.

الحكم كاملاً

المطالبة بالزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 124 لسنة 1989، رقم 14 لسنة 1990، ورقم 61 لسنة 1981 - (تأمين اجتماعي) (هيئات قضائية) - المواد 1، 2، 3، 6 من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات، القانون رقم 14 لسنة 1990، القانون رقم 61 لسنة 1981 غاير المشرع في الحكم بين طائفتين من المؤمن عليهم: الطائفة الأولى: أصحاب المعاشات قبل 1/ 1/ 1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1989 وخصهم بحكم مستقل وهو زيادة معاشاتهم المستحقة بنسبة 15% منسوبة إلى معاش الأجر الأساسي.

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من حق كل من نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير متى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة القضائية أو رئيس محكمة النقض.

الحكم كاملاً

شغل عضو مجلس الدولة لمنصب وكيل مجلس الدولة واستمرار شغله له حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته واستحقاقه للراتب المقرر لنائب رئيس مجلس الدولة - نتيجة ذلك: يتعين القضاء بأحقيته في أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ استقالته.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 برصف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم - قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

الحكم كاملاً

التعادل بين وظيفة نائب الوزير والوظائف القضائية الأخرى في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير في المعاش.

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بشأن المنازعة في قيمة المعاش وهو سنتان من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقي الحقوق الأخرى المقررة قانوناً - يستثنى من ذلك: 1 - طلب إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

يستحق عضو الهيئة القضائية الذي يعتزل الخدمة ليرشح نفس لمجلس الشعب عند إخفاقه في الانتخابات مبلغاً يساوي الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد.

الحكم كاملاً

استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة فأصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 ليحل محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى .

الحكم كاملاً

استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة - سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى .

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلا عاما بالنسبة الى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما .

الحكم كاملاً

المنازعة فى اخضاع قيمة قسط احتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة - هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية .

الحكم كاملاً