رفع المشرع معاش الأجر المتغير لمن اشترك في هذا الأجر منذ 1/ 4/ 1984 واستمر في هذا الاشتراك حتى انتهاء خدمته - يشترط لذلك: أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل وأن يكون مستحقاً للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد المعامل به.
الحكم كاملاً