الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معاشهم » المتغير">معاش الأجر المتغير » الأجر » 
       

رفع المشرع معاش الأجر المتغير لمن اشترك في هذا الأجر منذ 1/ 4/ 1984 واستمر في هذا الاشتراك حتى انتهاء خدمته - يشترط لذلك: أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل وأن يكون مستحقاً للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد المعامل به.

الحكم كاملاً

تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل منها المرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987.

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1984 بشأن تقرير معاش عن الأجر المتغير العمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1984.

الحكم كاملاً