الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الخدمة">انتهاء الخدمة » 
       

سكوت المشرع عن بيان أثر صدور حكم بعقوبة جنائية على عضو من أعضاء مجلس الدولة ليس معناه تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه بشأن إنهاء الخدمة للحكم على العامل بعقوبة جنائية.

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بشأن المنازعة في قيمة المعاش وهو سنتان من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقي الحقوق الأخرى المقررة قانوناً - يستثنى من ذلك: 1 - طلب إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

يستحق عضو الهيئة القضائية الذي يعتزل الخدمة ليرشح نفس لمجلس الشعب عند إخفاقه في الانتخابات مبلغاً يساوي الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد.

الحكم كاملاً

المادتان 89 و98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعارة أعضاء مجلس الدولة - مدة الإعارة أربع سنوات ويجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة عضو المجلس لانقطاعه عن العمل في المدة المحددة قانوناً - اختصاص رئيس المجلس به - أساس ذلك: قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذي لحكم القانون .

الحكم كاملاً