الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معاشهم » للمعاش">الحد الأقصى للمعاش » الأقصى » 
       

الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعامل معاملته هو مائتا جنيه هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأية تسوية للمعاش.

الحكم كاملاً