الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعامل معاملته هو مائتا جنيه هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأية تسوية للمعاش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net