عدم جواز قصر تعديلها على الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 وهي الخاصة بحصر العقارات التي استجدت بعد الحصر أو الإجراء والإضافات التي طرأت عليها بعد ذلك - إذا كان الوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير غير مطابق للواقع وقت إجراء الحصر فلا يعتد به ويجب تصحيحه.
الحكم كاملاً