الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع » الفتوى » لقسمى » العمومية » 
       

الرسوم القضائية المنازعة حول الرسوم القضائية متفرعة من المنازعة الأصلية - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الأصيلة يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية - لا يدخل في ذلك الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

الحكم كاملاً