الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » العلمي">اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي » الإنتاج » لفحص » العلمية » 
       

المادتان 70 و73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي بفحص إنتاج المرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد وتقديم تقرير مفصل عنه وأهليته للتعيين في الوظيفة المرشح لها .

الحكم كاملاً

إذا وضعت جهة الإدارة قاعدة تنظيمية تضبط بها نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة حلوان، بأن اشترطت أن يكون النشر في مجلة (دراسات وبحوث) أو مجلة أخرى علمية متخصصة من مستواها - سريان هذه القاعدة بأثر مباشر .

الحكم كاملاً

الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس ينعقد لمجلس الجامعة - عدم تقيده بالترتيب الذي تتوخاه لجان فحص الإنتاج العلمي. اعتقاد اللجنة خطأ بوجود درجتين شاغرتين مما دفعها إلى عدم التفضيل بين المرشحتين لهما لا يعيب قرار تعيين إحداهما في الدرجة الوحيدة الخالية ما دام ليس منوطاً باللجنة التفضيل بين المرشحتين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 159 لسنة 1963 استبدل باللجان العلمية التي كانت تشكل عند التعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي لجان علمية دائمة دون أن يتضمن أحكاماً انتقالية - وجوب سريان التعديلات المستحدثة على إجراءات التي لم تتم حتى تاريخ العمل بها.

الحكم كاملاً

استقلال اللجنة بفحص الإنتاج العلمي على أساس من سلطتها التقديرية التي تنأى عن الرقابة القضائية ما دامت غير متسمة بإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً