الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » الملكية">أسباب كسب الملكية » كسب » الحيازة » 
       

أموال شركات القطاع العام هي في حقيقتها أموال مملوكة للدولة - إدارة تلك الشركات للمال المملوك للدولة يكون لحساب الدولة .

الحكم كاملاً

يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب استيفاء شروط الحيازة وخلوها من العيوب وأن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز اعتقد وقت تلقي الملكية (وهو وقت التسجيل) أنه تلقاها من مالك.

الحكم كاملاً