الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

العامل الذي يعين بموجب عقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله مادام لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي .

الحكم كاملاً

قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين معدلاً بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 - القرار رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.

الحكم كاملاً

العامل الذي يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة ومهما تجدد عقده.

الحكم كاملاً

القواعد التنظيمية التي تضمنها كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والتي تحكم نقل بعض العمال الموسميين والمؤقتين على درجات بالميزانية ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتون مراكز جديدة بحكم القانون.

الحكم كاملاً

المركز القانوني للعامل يتحدد طبقاً للقرار الصادر بتعيينه وفق أوضاع الميزانية - استطالة الخدمة لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة.

الحكم كاملاً

تعيينه على بند مخصص لصرف أجور العمال المؤقتين الموسميين - لا يحق له الإفادة من أحكام كادر العمال حتى ولو كان موجوداً في الخدمة عند العمل بالكادر المذكور وقائماً بعمل وظيفة من الوظائف الواردة بالكشوف الملحقة به.

الحكم كاملاً

العامل الذي عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو - يخرج عن نطاق تطبيق كادر العمال .

الحكم كاملاً

أنه لا شك في وجوب توافر شرط اللياقة الصحية في عمال اليومية المؤقتين بحيث تنتهي خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً وبالتالي عجزه عن القيام بالعمل الذي عين للقيام به والذي يتقاضى أجره عنه .

الحكم كاملاً

العامل العرضي لا يفيد من أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين والموسميين - مثال للعمل العرضي.

الحكم كاملاً

شرط اللياقة الطبية من الشروط الجوهرية لتولي الوظيفة العامة .

الحكم كاملاً

حظر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1960 فصل العمال الموسميين أو المؤقتين بغير الطريق التأديبي - مجال إعمال هذا القرار لا يكون إلا بعد أن تثبت صلاحية العامل المؤقت أو الموسمي للعمل الذي يسند إليه - أساس ذلك أنه لا يكسب مركزاً ما إلا بعد أن يجتاز فترة الاختبار بنجاح إن تطلبت الجهة الإدارية صلاحية فيه وأعربت عنها في قرار التعيين.

الحكم كاملاً

تعيين العمال للقيام بأعمال محددة - يجعل خدمتهم ذات صفة مؤقتة - اعتبارهم مفصولين بانتهاء هذه الأعمال.

الحكم كاملاً